273

اوسط فی سنن

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

ایڈیٹر

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

ناشر

دار طيبة-الرياض

ایڈیشن نمبر

الأولى - ١٤٠٥ هـ

اشاعت کا سال

١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

السعودية

عُيَيْنَةَ، وَبِهِ قَالَ: يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَبُو ثَوْرٍ، قَالَ أَبُو ثَوْرٍ: وَلَوْ كَانَ الْخَرْقُ يَمْنَعُ عَنِ الْمَسْحِ لَبَيَّنَهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا كَانَ فِي الْخُفِّ خَرْقٌ بَدَا شَيْءٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِ. هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَمَعْمَرٍ صَاحِبِ عَبْدِ

1 / 449