210

اوسط فی سنن

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

تحقیق کنندہ

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

ناشر

دار طيبة-الرياض

ایڈیشن نمبر

الأولى - ١٤٠٥ هـ

اشاعت کا سال

١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

السعودية

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ إِدْخَالِ الْيَدِ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا عِنْدَ الِانْتِبَاهُ مِنَ النَّوْمِ
ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَغْسِلْ ⦗٣٧٢⦘ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»
٣٤٧ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فَذَكَرَهُ. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَغْمِسُ فِيهِ الْمَرْءُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا انْتَبَهَ مِنَ النَّوْمِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُهْرِيقُ ذَلِكَ الْمَاءَ، هَكَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ يُهْرِيقَ ذَلِكَ الْمَاءَ إِذَا كَانَ مِنْ مَنَامِ اللَّيْلِ لَا مِنْ مَنَامِ النَّهَارِ، لِأَنَّ نَوْمَ النَّهَارِ لَا يُقَالُ: مِنْ مَنَامِهِ، وَقَالَ آخَرُونَ: الْمَاءُ طَاهِرٌ وَالْوُضُوءُ بِهِ جَائِزٌ، هَذَا قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي رَجُلٍ بَاتَ وَعَلِيُّهُ سَرَاوِيلُ لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ قَبْلَ غَسْلِهَا وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِ النَّهَارِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ ⦗٣٧٣⦘ قَبْلَ غَسْلِهَا فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: نَوْمُ النَّهَارِ وَنَوْمُ اللَّيْلِ وَاحِدٌ لَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْحَالَتَيْنِ حَتَّى يَغْسِلَهَا، هَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَرُوِي عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: نَوْمُ النَّهَارِ وَنَوْمُ اللَّيْلِ وَاحِدٌ فِي غَمْسِ الْيَدِ، وَسَهَّلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي ذَلِكَ إِذَا انْتَبَهَ مِنْ نَوْمِ النَّهَارِ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ إِذَا قَامَ مِنَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ لِأَنَّ الْمَبِيتَ إِنَّمَا هُوَ بِاللَّيْلِ

1 / 371