198

اوسط فی سنن

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

ایڈیٹر

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

ناشر

دار طيبة-الرياض

ایڈیشن

الأولى - ١٤٠٥ هـ

اشاعت کا سال

١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

السعودية

٣٢٣ - حَدَّثُونَا عَنْ بُنْدَارٍ، ثنا مُعَاذٌ، ثنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «كَانَ أَنَسٌ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وُضِعَ لَهُ الْأُشْنَانُ» فَالَّذِي اسْتُحِبَّ لِمَنِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ بِأُشْنَانٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ يَضْرِبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ لِلنَّظَافَةِ وَلِإِزَالَةِ الرِّيحِ إِنْ بَقِيَتْ فِي الْيَدِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ، وَلَا مَآثِمَ عَلَى مَنْ تَرَكَهُ، وَقَوْلُ مَيْمُونَةَ «فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِشِمَالِهِ» يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ "
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ
٣٢٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ
ذِكْرُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلَاءِ
٣٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو النَّصْرِ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، ثنا عَائِشَةُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ» ⦗٣٥٩⦘ وَرُوِّينَا عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ: «الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي أَخْرَجَ عَنِّي مَا يُؤْذِينِي، وَأَمْسَكَ عَلَى مَا يَنْفَعُنِي»

1 / 358