٣٢٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ»
٣٢١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّيَا الظُّهْرَ فِي بُيُوتِهِمَا، وَهُمَا يَرَيَانِ أَنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، ثُمَّ أَتَيَا الْمَسْجِدَ، فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي، فَقَعَدَا، وَهُمَا يَرَيَانِ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَحِلُّ لَهُمَا، فَلَمَّا رَآهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَيْهِمَا، فَأُتِيَ بِهِمَا وَفَرَائِصُهُمَا تَرْعَدُ مِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَدَثَ فِيهِمَا شَيْءٌ، فَسَأَلَهُمَا فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: «إِذَا فَعَلْتُمَا ذَلِكَ فَصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ، وَاجْعَلَا الْأُولَى هِيَ الْفَرِيضَةَ»
٣٢٢ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ طَرِيقٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ نَهَرٌ أَوْ بِنَاءٌ أَوِ امْرَأَةٌ، فَلَيْسَ مَعَهُ»
٣٢١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّيَا الظُّهْرَ فِي بُيُوتِهِمَا، وَهُمَا يَرَيَانِ أَنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، ثُمَّ أَتَيَا الْمَسْجِدَ، فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي، فَقَعَدَا، وَهُمَا يَرَيَانِ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَحِلُّ لَهُمَا، فَلَمَّا رَآهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَيْهِمَا، فَأُتِيَ بِهِمَا وَفَرَائِصُهُمَا تَرْعَدُ مِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَدَثَ فِيهِمَا شَيْءٌ، فَسَأَلَهُمَا فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: «إِذَا فَعَلْتُمَا ذَلِكَ فَصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ، وَاجْعَلَا الْأُولَى هِيَ الْفَرِيضَةَ»
٣٢٢ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ طَرِيقٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ نَهَرٌ أَوْ بِنَاءٌ أَوِ امْرَأَةٌ، فَلَيْسَ مَعَهُ»
1 / 65