١٠٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَافْتِتَاحِ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ، وَفِي الْعِيدَيْنِ، وَعِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، وَعَرَفَاتٍ، وَجُمَعٍ، وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ "
١٠١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَخَلُوا عَلَى عُمَرَ ﵁، لَمْ يَدْخُلُوا إِلَّا لِيَسْأَلُوهُ مَا يَقُولُونَ إِذَا افْتَتَحُوا الصَّلَاةَ. قَالَ: فَتَقَدَّمَ عُمَرُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» . وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ
١٠٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْإِمَامِ، فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ»
١٠٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا لَمْ يُكَبِّرِ الرَّجُلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، فَلَيْسَ فِي صَلَاةٍ»
١٠٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَلَمْ يُجَاوِزْ بِهِمَا أُذُنَيْهِ»
١٠٥ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﵁: «أَعْرَابِيٌّ لَمْ يُصَلِّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةً، أَوْ رَأَى قَطُّ قَبْلَهَا، فَهُوَ أَعْلَمُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ، حَفِظَ وَلَمْ يَحْفَظُوا، يَعْنِي فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ»
١٠٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " أَرْبَعٌ يُسِرُّهُنَّ ⦗٢٢⦘ الْإِمَامُ فِي نَفْسِهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَالتَّعَوُّذُ، وَآمِينَ "
١٠١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَخَلُوا عَلَى عُمَرَ ﵁، لَمْ يَدْخُلُوا إِلَّا لِيَسْأَلُوهُ مَا يَقُولُونَ إِذَا افْتَتَحُوا الصَّلَاةَ. قَالَ: فَتَقَدَّمَ عُمَرُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» . وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ
١٠٢ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْإِمَامِ، فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ»
١٠٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا لَمْ يُكَبِّرِ الرَّجُلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، فَلَيْسَ فِي صَلَاةٍ»
١٠٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَلَمْ يُجَاوِزْ بِهِمَا أُذُنَيْهِ»
١٠٥ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﵁: «أَعْرَابِيٌّ لَمْ يُصَلِّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةً، أَوْ رَأَى قَطُّ قَبْلَهَا، فَهُوَ أَعْلَمُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ، حَفِظَ وَلَمْ يَحْفَظُوا، يَعْنِي فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ»
١٠٦ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " أَرْبَعٌ يُسِرُّهُنَّ ⦗٢٢⦘ الْإِمَامُ فِي نَفْسِهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَالتَّعَوُّذُ، وَآمِينَ "
1 / 21