At-Tawdih ar-Rashid fi Sharh at-Tawhid
التوضيح الرشيد في شرح التوحيد
اصناف
(١) قَالَ الحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي تَفْسِيْرِهِ (٤٠/ ٣): (وَهَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ العُلَمَاءِ؛ أَنَّ ذَبَائِحَهُمْ حَلَالٌ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَا يَذْكُرُوْنَ عَلَى ذَبَائِحِهِمْ إِلَّا اسْمَ اللَّهِ؛ وَإِنِ اعْتَقَدُوا فِيهِ تَعَالَى مَا هُوَ مُنَزَّهٌ عَنْ قَوْلِهِمْ - تَعَالَى وَتَقَدَّسَ -). (٢) قَالَ النَّوَوِيُّ ﵀ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: (١٤١/ ١٣): (وَأَمَّا الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ فَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَذْبَحَ بِاسْمِ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، كَمَنْ ذَبَحَ لِلصَّنَمِ أَوِ الصَّلِيْبِ أَوْ لِمُوْسَى أَوْ لِعِيْسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَوْ لِلْكَعْبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَكُلُّ هَذَا حَرَامٌ ولَا تَحِلُّ هَذِهِ الذَّبِيحَةُ - سَوَاءٌ كَانَ الذَّابِحُ مُسْلِمًا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا - نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا، فَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ تَعْظِيْمَ الْمَذْبُوحِ لَهُ - غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى - وَالْعِبَادَةَ لَهُ؛ كَانَ ذَلِكَ كُفْرًا، فَإِنْ كَانَ الذَّابِحُ مُسْلِمًا قَبْلَ ذَلِكَ صَارَ بِالذَّبْحِ مُرْتَدًّا). (٣) (ص٤١٢). (٤) مُلَاحَظَةٌ: لَفْظُ الحَدِيْثِ فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (٣٥٣٨): (المُسْلِمُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسَمِّيَ عَلَى الذَّبِيحَةَ فَلْيُسَمِّ وَلَيْأَكُلْ)، وَلَكِنْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ (٤٨٠٦)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي الصَّغِيْرِ (٣٠١٢) بِلَفْظِ (فَإِنَّ المُسْلِمَ فِيْهِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ)، وَلَعَلَّ الحَافِظَ مِنْ أَجْلِ هَذَا رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ - تَرْجِيْحًا مِنْهُ -. وَاللهُ أَعْلَمُ. (٥) البُخَارِيُّ (٩٠/ ٧). (٦) قُلْتُ: وَوَجْهُ الدِّلَالَةِ مِنَ الآيَةِ الكَرِيْمَةِ أَنَّ المَقْصُوْدَ بِهَا هُمُ المُشْرِكُوْنَ؛ لِأَنَّهُم هُمْ أَوْلِيَاءُ الشَّيَاطِيْنِ وَلَيْسَ المُسْلِمُوْنَ - وَإِنْ أَخْطَئُوا -. (٧) جَامِعِ العُلُوْمِ وَالحِكَمِ (٣٦٧/ ٢).
1 / 70