At-Tawdih ar-Rashid fi Sharh at-Tawhid
التوضيح الرشيد في شرح التوحيد
اصناف
د) التَّبَرُّكُ بِالمَوَاضِعِ الَّتِيْ جَلَسَ عَلَيْهَا أَوْ صَلَّى فِيْهَا. وَهَذِهِ الفَقَرَةُ يُبْنَى فَهْمُهَا عَلَى مَعْرِفَةِ حَالَيْنِ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَعَ هَذِهِ المَوَاضِعِ:
الأَوَّلُ) مَا قَصَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ العِبَادَاتِ فِي مَكَانٍ مَا (١)؛ فَإِنَّهُ يُشْرَعُ قَصْدُهُ - اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ ﷺ طَلَبًا لِلأَجْرِ. (٢)
الثَّانِي) مَا حَصَلَ اتِّفَاقًا، أَيْ: لَمْ يَتَقَصَّدْهُ النَّبِيُّ ﷺ؛ فَإِنَّهُ لَا يُشْرَعُ تَقَصُّدُه. (٣)
قَالَ المَعْرُوْرُ بْنُ سُوَيْدٍ الأَسَدِيُّ؛ خَرَجْتُ مَعَ أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى المَدِيْنَةِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا صَلَّى بِنَا الغَدَاةَ، ثُمَّ رَأَى النَّاسَ يَذْهَبُوْنَ مَذْهَبًا، فَقَالَ: أَيْنَ يَذْهَبُ هَؤلَاءِ؟ قَيْلَ: يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ! مَسْجِدٌ صَلَّى فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هُمْ يَأْتُوْنَهُ يُصَلُّوْنَ فِيْهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم بِمِثْلِ هَذَا - يَتَّبِعُوْنَ آثَارَ أَنْبِيَائِهِم، فَيَتَّخِذُوْنَهَا كَنَائِسَ وَبِيَعًا -، مَنْ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فِي هَذِهِ المَسَاجِدِ فَلْيُصَلِّ؛ وَمَنْ لَا فَلْيَمْضِ، وَلَا يَتَعَمَّدْهَا. (٤)
وَلَا شَكَّ أَنَّ قَوْلَ عُمَرَ السَّالِفِ فِي النَّهْي عَنْ تَتَبُّعِ الآثَارِ هُوَ مِنَ الحَقِّ الَّذِيْ جَعَلَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ عُمَرَ ﵁.
قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ القُرْطُبِيُّ ﵀ (٥): (وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاءِ المَدِيْنَةِ يَكْرَهُوْنَ إِتْيَانَ تِلْكَ المَسَاجِدِ وَتِلْكَ الآثَارِ لِلنَّبِيِّ ﷺ؛ مَا عَدَا قُبَاءَ وَحْدَهُ). (٦)
_________
(١) كَالصَّلَاةِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ ﵇، أَوْ فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ فِي صَلَاةِ الجَمَاعَةِ، أَوْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ، أَوْ ....
(٢) هَذَا مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ شَدُّ رَحِلٍ (أَيْ: سَفَرٌ)، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِ المَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ.
وَفِي الحَدِيْثِ الَّذِيْ فِي سُنَنِ النَّسَائِيِّ (١٤٣٠) - وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ ﵀ فِي الإِرْوَاءِ (١٤١/ ٤) - أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقِيْتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الغِفَارِيَّ فَقَالَ: منْ أَيْنَ جِئْتَ. قُلْتُ: مِنَ الطُّوْرِ. قَالَ: لَوْ لَقِيْتُكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَهُ لَمْ تَأْتِهِ. قُلْتُ لَهُ: وَلِمَ؟ قَالَ: إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: (لَا تُعْمَلُ المَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَإِلَى مَسْجِدِي هذَا، وَإِلَى مَسْجِدِ بَيْتِ المَقْدِسِ). وَالحَدِيْثُ أَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ (١١٨٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا.
قَالَ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ ﵀ فِي كِتَابِهِ (أَحْكَامُ الجَنَائِزِ) (ص٢٢٦): (عَنْ قَزَعَةَ قَالَ: (أَرَدْتُ الخُرُوْجَ إِلَى الطُّوْرِ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إَلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى)، وَدَعْ عَنْكَ الطُّوْرَ فَلَا تَأْتِهِ). أَخْرَجَهُ الأَزْرَقِيُّ فِي (أَخْبَارِ مَكَّةَ) (ص ٣٠٤) بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ، وَأَوْرَدَ المَرْفُوْعَ مِنْهُ الهَيْثَمِيُّ فِي (المَجْمَعِ) (٤/ ٤) وَقَالَ: (رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ وَالأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ».
(٣) قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي كِتَابِهِ (فَتْحُ البَارِي) (٤٢٨/ ٣): (وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ مَشْهُوْرًا بِتَتَبُّعِ آثَارِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمِنْ ذَلِكَ صَلَاتُهُ فِي المَوَاضِعِ الَّتِيْ كَانَ يُصَلِّي فِيْهَا. وَهِيَ عَلَى نَوْعَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْصُدُهُ لِلصَّلَاةِ فِيْهِ، كَمَسْجِدِ قُبَاءَ، وَيَأْتِيْ ذِكْرُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ الكِتَابِ؛ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
وَالثَّانِي: مَا صَلَّى فِيْهِ النَّبِيُّ ﷺ اتِّفَاقًا لِإِدْرَاكِ الصَّلَاةِ لَهُ عِنْدَهُ، فَهَذَا هُوَ الَّذِيْ اخْتَصَّ ابْنُ عُمَرَ بِإِتِّبَاعِهِ).
قُلْتُ: وَقَوْلُ الحَافِظِ ابْنِ رَجَبٍ (اخْتَصَّ) فِيْهِ بَيَانُ تَفَرُّدِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ دُوْنَ سَائِرِ الصَّحَابَةِ بِهَذَا الفِعْلِ - خَاصَّةً أَبُوْهُ الفَارُوْقُ -.
(٤) صَحِيْحٌ. أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي المُصَنِّفِ (٧٥٥٠). اُنْظُرْ تَخْرِيْجَ أَحَادِيْثِ فَضَائِلِ الشَّامِ وَدِمَشْقَ (ص٥٠) لِلشَّيْخِ الأَلْبَانِيِّ ﵀.
(٥) هُوَ مُحَدِّثُ الأَنْدَلُسِ مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاح القُرْطُبِيُّ (ت ٢٨٠ هـ) تَقْرِيْبًا؛ فِي كِتَابِهِ (البِدَعُ وَالنَّهْيُ عَنْهَا) (ص٤١).
(٦) فِي الأَصْلِ (قُبَاءَ وَأُحُدًا)، وَالمَقْصُوْدُ بِـ (أُحُد) زِيَارَةُ قُبُوْرِ شُهَدَاءِ أُحُدٍ وَالسَّلَامُ عَلَى أَهْلِهَا، وَالَّذِيْ أَثْبَتُّهُ هُوَ مِنْ نَقْلِ الِاعْتِصَامِ (٤٤٩/ ١) (قُبَاءَ وَحْدَهُ).
1 / 60