At-Tawdih ar-Rashid fi Sharh at-Tawhid
التوضيح الرشيد في شرح التوحيد
اصناف
- المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ) هَلْ يَجُوْزُ تَعْلِيْقُ التَّمَائِمِ مِنَ القُرْآنِ؟
الجَوَابُ:
اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ بِجَوَازِ ذَلِكَ - وَهُوَ قَوْلُ الجُمْهُوْرِ - وَهُوَ مَرْوُيٌّ عَنْ عَبْد اللهِ بْن عَمْرو بْنِ العَاصِ (١)، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ (٢) (٣)، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ المُسِيِّبِ ﵃ (٤)، وَبِهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ البَاقِرُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ، وَحَمَلُوا الحَدِيْثَ عَلَى التَّمَائِمِ الَّتِيْ فِيْهَا شِرْكٌ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا يَجُوْزُ ذَلِكَ؛ وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ (٥) وَالحَسَنُ (٦) وَالنَّخَعِيُّ (٧)؛ هُوَ وَمَنْ نَقَلَ عَنْهُم مِنَ السَّلَفِ.
وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ حُذَيْفَةَ وَعُقْبَةَ بِنْ عَامِرٍ وَابْنِ عُكَيْمٍ (٨)، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِيْنَ مِنْهُم أَصْحَابُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ، وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا كَثِيْرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَجَزَمَ بِهَا المُتَأَخِّرُوْنَ، وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الحَدِيْثِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ.
وَهُوَ الصَّحِيْحُ - إِنْ شَاءَ اللهُ - لِعِدَّةِ أَسْبَابٍ:
١) عُمُوْمُ النَّهْي فِي الحَدِيْثِ، وَلَا مُخَصِّصَ لِهَذَا العُمُوْمِ.
٢) سَدًّا لِلذَّرِيْعَةِ، فَإِنَّهُ يُفْضِي إِلَى تَعْلِيْقِ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ، وَيَكْفِي فِيْهِ ذَمًّا أَنَّهُ يُبْطِلُ النَّهْيَ عَنْ تَعْلِيْقِ جُمْلَةِ التَّمَائِمِ الشِّرْكِيَّةِ بِحُجَّةِ أَنَّهَا قَدْ تَكُوْنُ مِنَ القُرْآنِ! (٩)
٣) أَنَّهُ لَوْ كَانَ جَائِزًا لَأَرْشَدَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَخْفَ عَلِيْهِ خَيْرُهُ، لَا سِيَّمَا وَهُوَ أَيْسَرُ وَأَدْوَمُ أَثَرًا مِنَ القِرَاءَةِ عَلَى المَرِيْضِ، وَأَهْوَنُ مِنْ تَكْرَارِ قِرَاءَةِ القُرْآنِ وَالأَدْعِيَةِ! (١٠)
٤) أَنَّ الاسْتِشْفَاءَ بِالقُرْآنِ وَرَدَ عَلَى صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ - وَهِيَ القِرَاءَةُ بِهِ عَلَى المَرِيْضِ - فَلَا تُتَجَاوَزُ إِلَّا بِمَا جَاءَ بِهِ الدَّلِيْلُ، وَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوْعًا (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ). (١١)
٥) أنَّهُ يُفْضِي إِلَى امْتِهَانِ المُصْحَفِ وَوُصُوْلِ النَّجَاسَاتِ إِلَيْهِ. (١٢)
٦) أَنَّ وَاقِعَ التَّمِيْمَةِ أَنَّهَا اسْمٌ لِمَا يُدْرِكُهُ البَصَرُ عَلَى شَيْءٍ مُغَلَّفٍ مِنْ جُلُوْدٍ وَرِقَاعٍ وَنَحْوِهِمَا لَا مَا كُتِبَ فِيْهَا، وَلَا يَصِحُّ تَسْمِيَتُهَا تَمِيْمَةً مِنَ القُرْآنِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِظَاهِرَةٍ لِلعَيَانِ فِي كَوْنِهَا قُرْآنًا. (١٣)
_________
(١) فِي التِّرْمِذِيِّ (٣٥٢٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو بْنِ العَاصِ ﵁؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا فَزِعَ أحَدُكُم فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ: أعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّياطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ). وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرو يُلَقِّنُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُم كَتَبَها فِي صَكٍ ثُمَّ عَلَّقَها فِي عُنُقِهِ. حَسَّنَهُ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ ﵀ دُوْنَ زِيَادَةِ (فَكَانَ ابْنُ عَمْرو ...). اُنْظُرِ الصَّحِيْحَةَ (٢٤٦).
(٢) عَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ قَالَتْ: (لَيْسَ التَّمِيْمَةُ مَا تُعُلِّقَ بِهِ بَعْدَ البَلَاءِ، إِنَّمَا التَّمِيْمَةُ مَا تُعُلِّقَ بِهِ قَبْلَ البَلَاءِ). رَوَاهُ الحَاكِمُ (٧٥٠٧)، وَقَالَ: صَحِيْح الإِسْنَادِ. وَهُوَ صَحِيْحٌ مَوْقُوْفٌ، كَمَا فِي صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ (٣٤٥٨). وَعِنْدَ البَيْهَقِيِّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (١٩٦٠٦) بِلَفْظ (إِنَّمَا التَّمِيْمَةُ مَا يُعَلَّقُ بَعْدَ البَلَاءِ لِيُدْفَعَ بِهِ المَقَادِيْرُ).
قُلْتُ: الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ التَّعْلِيْقَ يَجُوْزُ بَعْدَ البَلَاءِ مِنْ بَابِ التَّبَرُّكِ، أَمَّا قَبْلَهُ فَهُوَ تَمِيْمَةٌ لِرَدِّ العَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي النَّهْي لِمَنْ يَسْتَدِلُ بِالأَثَرِ مُطْلَقًا، وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَفِي الاسْتِذْكَارِ (٣٩٧/ ٨) لِابْنِ عَبْدِ البَرِّ ﵀: (قَالَ مَالِكٌ: (لَا بَأْسَ بِتَعْلِيْقِ الكُتُبِ الَّتِيْ فِيْهَا أَسْمَاءُ اللهِ ﷿ عَلَى أَعْنَاقِ المَرْضَى عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّكِ بِهَا إِذَا لَمْ يُرِدْ مُعَلِّقُها بِتَعْلِيْقِهَا مُدَافَعَةَ العَيْنِ)، وَهَذَا مَعْنَاهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ شَيْءٌ مِنَ العَيْنِ، وَلَوْ نَزَلَ بِهِ شَيْءٌ مِنَ العَيْنِ جَازَ الرُّقِيُ عِنْدَ مَالِكٍ وَتَعْلِيْقِ الكُتُبِ).
قُلْتُ: وَكَذَا أَيْضًا تَعْلِيْقُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو لِلصَّكِّ الذَيْ فِيْهِ ذِكْرُ الفَزَعِ فِي النَّوْمِ - عَلَى فَرْضِ صِحَّتِهِ - فِي عُنُقِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْ وَلَدِهِ - دُوْنَ مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَلَقَّنَهَا مِنْ وَلَدِهِ -، فَهَذَا ظَاهِرٌ أَنَّهُ لِغَايَةِ الحِفْظِ وَلَيْسَ بِغَرَضِ التَّعْلِيْقِ كَهَيْئَةِ التَّمِيْمَةِ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
(٣) فَائِدَةٌ: قَالَ الَحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي كِتَابِهِ (النُّكَتُ عَلَى كِتَابِ ابْنِ الصَّلَاحِ) (ص٥٣٣): (تَنْبِيْهٌ: إِذَا ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ حُكْمًا يَحْتَاجُ إِلَى شَرْحٍ؛ فَشَرَحَهُ الصَّحَابِيُّ ﵁ سَوَاءً كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِ أَوْ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ؛ هَلْ يَكُوْنُ ذَلِكَ مَرْفُوْعًا أَمْ لَا؟
ذَهَبَ الحَاكِمُ إِلَى أَنَّهُ مَرْفُوْعٌ، فَقَالَ عَقِبَ حَدِيْثٍ أَوْرَدَهُ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ فِي تَفْسِيْرِ التَّمِيْمَةِ: (هَذَا لَيْسَ بِمَوْقُوْفٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ ذَكَرَ التَّمِيْمَةَ فِي أَحَادِيْثَ كَثِيْرَةٍ، فَإِذَا فَسَّرَتْهَا عَائِشَةُ ﵂ كَانَ ذَلِكَ حَدِيْثًا مُسْنَدًا).
وَالتَّحْقِيْقُ أَنَّهُ لَا يُجْزَمُ بِكَوْنِ جَمِيْعِ ذَلِكَ يُحْكَمُ بِرَفْعِهِ؛ بَلِ الاحْتِمَالُ فِيْهِ وَاقِعٌ، فَيُحْكَمُ بِرَفْعِ مَا قَامَتِ القَرَائِنُ الدَّالَّةُ عَلَى رَفْعِهِ وَإِلَّا فَلَا. وَاللهُ أَعْلَمُ).
وَقَالَ مُحَقِّقُ الكِتَابِ الشَّيْخُ الفَاضِلُ رَبِيْعُ بْنُ هَادِي حَفِظَهُ اللهُ - تَعْلِيْقًا عَلَى كَلَامِ الحَاكِمِ -: (وَلَكِنَّ تَفْسِيْرَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ يُعَارِضُ تَفْسِيْرَ عَائِشَةَ، فَإِنَّ الحَاكِمَ رَوَى مِنْ طَرِيْقِ عَمْرو بْنِ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ الأَسَدِيِّ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللهُ بْنُ مَسْعُوْدٍ ﵁ عَلَى امْرَأَةٍ فَرَأَى عَلَيْهَا حِرْزًا مِنَ الحُمْرَةِ؛ فَقَطَعَهُ قَطْعًا عَنِيْفًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ آلَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الشِّرْكِ أَغْنِيَاءٌ، وَقَالَ: كَانَ مِمَّا حَفِظْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: (أَنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ مِنَ الشِّرْكِ)، ثُمَّ قَالَ الحَاكِمُ: (هَذَا صَحِيْحٌ وَلَم يُخَرِّجَاهُ) وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ (المُسْتَدْرَكُ:٤/ ٢١٧). فَنَرَى ابْنَ مَسْعُوْدٍ يُنْكِرُ التَّعَلُّقَ بَعْدَ نُزُوْلِ البَلَاءِ، لِأَنَّهُ يَرَى شُمُوْلَ الحَدِيْثِ لِلحَالَيْنِ قَبْلَ البَلَاءِ وَبَعْدَهُ).
قُلْتُ: وَكَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُكَيْمٍ ﵁ فَقَدْ أَنْكَرَ التَّعْلِيْقَ بَعْدَ البَلَاءِ، وَهُوَ مِمَّنْ رَوَى حَدِيْثَ النَّهْي عَنِ التَّعَلُّقِ، كَمَا تَجِدُهُ فِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ (٢٠٧٢) - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّعْلِيْقِ: عَنْ عِيْسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَى؛ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ؛ أَبِي مَعْبَدِ الجُهَنِيِّ أَعُودُهُ - وَبِهِ حُمْرَةٌ -، فَقُلْنَا: أَلَا تُعَلِّقُ شَيْئًا؟ قَالَ: المَوْتُ أَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ). حَسَنٌ لِغَيْرِهِ. صَحِيْحُ التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ (٣٤٥٦).
(٤) قَالَ النَّوَوِيُّ ﵀ فِي كِتَابِهِ (المَجْمُوْعُ) (٦٧/ ٩): (وَرَوَى البَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ المُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِتَعْلِيْقِ القُرْآنِ وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ).
(٥) قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي كِتَابِهِ (الآدَابُ الشَّرْعِيَّةِ) (٨١/ ٣): (رَوَى وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: اُتْفُلْ بِالمُعَوِّذَتَيْنِ وَلَا تُعلِّقْ).
(٦) رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ - القَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ - فِي كِتَابِهِ (فَضَائِلُ القُرْآنِ) (ص٣٨٢) عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُغْسَلَ القُرْآنُ وَيُسْقَاهُ المَرِيْضُ، أَوْ يُعلَّقَ القُرْآنُ. وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. اُنْظُرْ تَحْقِيْقَ كِتَابِ (الكَلِمُ الطَّيِّبُ) لِلشَّيْخِ الأَلْبَانِيِّ ﵀ (ص٨٥).
(٧) مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ (٣٦/ ٥)، ورَوَاهُ القَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ فِي فَضَائِلِ القُرْآنِ (٧٠٤)، وَتَمَامُهُ عِنْدَهُ (حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيْرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ؛ قَالَ: كَانُوْا يَكْرَهُوْنَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا مِنَ القُرْآنِ وَغَيْرِهِ، قَالَ: وَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيْمَ فَقُلْتُ: أُعَلِّقُ فِي عَضُدِيْ هَذِهِ الآيَةَ ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ﴾ (الأَنْبِيَاء:٦٩) مِنْ حُمَّىً كَانَتْ بِيْ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ). وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. اُنْظُرْ تَحْقِيْقَ كِتَابِ (الكَلِمُ الطَّيِّبُ) لِلشَّيْخِ الأَلْبَانِيِّ ﵀ (ص٨٥).
(٨) سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ (٢٠٧٢) - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّعْلِيْقِ -: فِي الحَدِيْثِ عَنْ عِيْسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَى؛ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ؛ أَبِي مَعْبَدِ الجُهَنِيِّ أَعُودُهُ - وَبِهِ حُمْرَةٌ -، فَقُلْنَا: أَلَا تُعَلِّقُ شَيْئًا؟ قَالَ: المَوْتُ أَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ). حَسَنٌ لِغَيْرِهِ. صَحِيْحُ التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ (٣٤٥٦).
(٩) وَهِيَ مُغَلَّفَةٌ غَيْرُ مُشَاهَدٍ مَا فِيْهَا؛ كَالحِجَابَاتِ المَعْرُوْفَةِ اليَوْمَ.
(١٠) قَالَ القَاضِي أَبُو بَكْرٍ ابْنُ العَرَبِيِّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ: (تَعْلِيْقُ القُرْآنِ لَيْسَ مِنْ طَرِيْقِ السُّنَّةِ، وَإِنَّمَا السُّنَّةُ فِيْهِ الذِّكْرُ دُوْنَ التَّعْلِيْقِ). اُنْظُرْ كِتَابَ (عَوْنُ المَعْبُوْدِ) (٢٥٠/ ١٠).
(١١) مُسْلِمٌ (١٧١٨).
(١٢) رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٢٣٤٧٦) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ أنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ المَعَاذَةَ لِلصِّبْيَانِ، وَيَقُوْلُ: إِنَّهُم يَدْخُلُوْنَ بِهَا الخَلَاءَ.
(١٣) وَبِهَذَا البَيَانِ يَبْطُلُ الاسْتِدْلَالُ بِأَثَرِ عَائِشَة ﵂ عَلَى التَّمَائِمِ المَصْنُوْعَةِ اليَوْمَ الَّتِيْ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ بِدَاخِلِهَا كُتِبَ شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ، عَدَا عَنْ كَوْنِ عَائِشَةَ ﵂ عَدَّتْ مَا يُعَلَّقُ - وَلَوْ كَانَ قُرْآنًا - قَبْلَ البَلَاءِ تَمِيْمَةً؛ كَمَا سَبَقَ.
1 / 48