316

At-Tawdih ar-Rashid fi Sharh at-Tawhid

التوضيح الرشيد في شرح التوحيد

اصناف

مَسَائِلُ عَلَى البَابِ
- المَسْأَلَةُ الأُوْلَى) مَا حُكْمُ أَخْذِ المَالِ عَلَى بَعْضِ الوَظَائِفِ الدِّينيَّةِ؛ كَإِمَامَةِ المَسْجِدِ، وَالتَّدْرِيْسِ الشَّرْعِيِّ، وَتَعْلِيْمِ القُرْآنِ وَ.....؟؟
الجَوَابُ: لَا يَجُوْزُ أَخْذُهُ عَلَى أَنَّهُ أَجْرٌ عَلَى العِبَادَةِ، وَلَكِنْ يَجُوْزُ مِنْ بَابِ الإِعَانَةِ عَلَى الطَّاعَةِ وَالتَّعْوِيْضِ لَهُ عَنِ اشْتِغَالِهِ بِالأُمُوْرِ النَّافِعَةِ لِلمُسْلِمِيْنَ، وَالفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ مِنْ جِهَةِ النِّيَّةِ، وَيَزِيْدُ وُضُوْحًا أَيْضًا فِيْمَا لَوْ لَمْ يُعْطَ الأُجْرَةَ عِنْدَ اكْتِفَائِهِ؛ فَهَلْ سَيَبْقَى عَلَى عَمَلِهِ السَّابِقِ؟!
وَفِي الحَدِيْثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ؛ قَالَ: عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الكِتَابَ وَالقُرْآنَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا، فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ﷿، لَآتِيَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَلَأَسْأَلَنَّهُ فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الكِتَابَ وَالقُرْآنَ - وَلَيْسَتْ بِمَالٍ؛ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ - قَالَ: (إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا). (١)
وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مَرْفُوْعًا (بَشِّرْ هَذِهِ الأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالدِّيْنِ وَالرِّفْعَةِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنِ فِي الأَرْضِ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الآخِرَةِ لِلدُّنْيا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ). (٢)

(١) صَحِيْحٌ. أَبُو دَاوُدَ (٣٤١٦)، صَحِيْحُ أَبِي دَاوُدَ (٣٤١٦).
(٢) صَحِيْحٌ. ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (٤٠٥)، وَالحَاكِمُ (٣٤٦/ ٤). صَحِيْحُ الجَامِعِ (٢٨٢٥).

1 / 316