يعني بذلك ما ظهر من اللباس، فإن ذلك معفو عنه، ومراده بذلك ﵁ الملابس التي ليس فيها تبرج وفتنة.
وأما ما يروى عن ابن عباس ﵄ أنه فسَّرَ ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١] بالوجه والكفين فهو محمول على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب، وأما بعد ذلك فقد أوجب الله عليهن ستر الجميع، كما سبق في الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرها ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك، ما رواه علي بن أبي طلحة عنه أنه قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاليب ويبدين عينًا واحدة. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق وهو الحق الذي لا ريب فيه.
ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من