Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
46

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

ناشر

دار طوق النجاة

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

اصناف

(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معًا) الزوج ١ - النصف: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث منه أو من غيره. ٢ - الربع: إذا كان للزوجة فرع وارث منه أو من غيره. الزوجة ١ - الربع: إذا لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها. ٢ - الثمن: إذاكان للزوج فرع وارث منها أو من غيرها. البنت ١ - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن لها معصب. ٢ - الثلثين: إذا كانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن لها أو لهن معصب. ٣ - الثلثين: مع الابن الذي في درجتها. بنت الابن ١ - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لها معصب ٢ - الثلثين: إذا كات متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لهما أو لهن معصب. ٣ - السدس: مع البنت الصلبية الواحدة، إذا لم يكن لها معصب. ٤ - عصبة بالغير: مع ابن الابن الذي في درجتها، إو أنزل منها إذا كانت مع البنتين الصلبتين. ٥ - محجوبة: بالابن الصلبي والبنتين الصلبيتين لاستكمال الثلثين ما لم تعصب بقريب مبارك.

1 / 54