Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
37

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

ناشر

دار طوق النجاة

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

اصناف

٦ - الأخت لأب فأكثر تستحق السدس بشرطين: أ - أن ترث الشقيقة الواحدة النصف فرضًا. بـ - عدم المعصب .......... وصورتها رقم (١، ٢) فإن لم ترث الشقيقة النصف فرضًا (كأن كانت عصبة مع الغير) سقطت الأخت لأب ........... وصورتها رقم (٣) وكذا إذا تعددت الشقيقة فإنه لاشيء للأخت لأب .... وصورتها رقم (٤)

1 / 45