Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
32

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

ناشر

دار طوق النجاة

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

اصناف

صورتي المسألتين الغراوين ١ - زوج، وأم، وأب. المسألة من (٦): للزوج النصف (٣)، وللأم ثلث الباقي (١)، وللأب الباقي (٢). ٢ - زوجة، وأم، وأب. المسألة من (٤): للزوجة الربع (١)، وللأم ثلث الباقي (١)، وللأب الباقي (٢). ٢_ الأخوان للأم فأكثر ذكورًا كانوا أو إناثًا يستحقون الثلث بشرط: ١_ أن لايحجبوا يشتركون فيه بالسويه ذكرهم كأنثاهم .... وصورتها (أ، ب، ج) ويحجبهم أصل ذكر أو فرع وارث فالأصل الذكر هو الأب والجد وإن علا ....... وصورتها رقم (١) والفرع الوارث هو الابن وابن الإبن وإن سفل والبنت وبنت الإبن وإن سفل .... وصورها رقم (٢، ٣، ٤، ٥)

1 / 40