Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
26

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

ناشر

دار طوق النجاة

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

اصناف

٢ - الزوجة أو الزوجات تستحق الربع بشرط: ١ـ أن لا يكون للزوج فرع وارث ... وصورتها (أ، ب) ـ فإن كان له فرع وارث فلها أو لهن الثمن. وصورتها (جـ، د) ٣ ــ أصحاب الثمن: يفرض الثمن للزوجة أو الزوجات بشرط: أـ أن يكون للزوج فرع وارث .. وصورتها رقم (١) فإن لم يكن له فرع وارث فلها أو لهن الربع .. وصورتها رقم (٢)

1 / 33