Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
21

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

ناشر

دار طوق النجاة

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

اصناف

٣ - بنت الابن: تستحق النصف بثلاثة شروط: ١ـ أن لا يكون للميت فرع وارث. ٢ - أن لا يكون لها معصب. ٣ - أن لا يكون لها مماثل، ............. وصورتها رقم (١) فإن كان للميت ولد صلب أو ولد ابن أقرب منها فإن كان ذكرًا حجب بنت الإبن حرمانًا، ............. وصورتها رقم (٢) وإن كان للميت أنثى واحدة فلبنت الابن السدس تكملة للثلثين وصورتها .... رقم (٣) وإن كان للميت أكثر من أنثى واحدة فلا شيء لبنت الإبن، وصورتها .... رقم (٤) ما لم تعصب بقريب مبارك، والقريب المبارك هو ابن الابن (أخوها أو ابن عمها) في درجتها أو أنزل منها، ....... وصورتها رقم (٥ و٦) وإن كان لبنت الابن معصب عصبها: أي نقلها من حالة الفرض إلى حالة التعصيب وصار للذكر مثل حظ الانثيين - والمعصب لها هو (ابن ابن) في درجتها سواء كان أخاها أو ابن عمها، ....... وصورتها رقم (٧) ولا يعصبها ابن ابن أنزل منها إلا إذا لم يكن لها فرض. كما في مثال رقم (٦) السابق. ومثال عدم تعصيب ابن الابن النازل بنت الابن الأعلى، .... وصورتها (أ، ب) وإن كان لبنت الابن مماثل واحدة أوأكثر فلهما أو لهن الثلثان والمماثل: هو (بنت ابن) في درجتها، ....... وصورتها رقم (٨)

1 / 26