177

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

ناشر

دار طوق النجاة

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

اصناف

والأم: لها بتقدير الحمل ميتًا ... ١ × ٥٤ = ٥٤. ولها بتقدير الحمل ذكرًا ... ٤ × ٩ = ٣٦. ولها بتقدير الحمل أنثى واحدة ... ٤ × ٩ = ٣٦. ولها بتقدير الحمل أنثى متعددة ... ٤ × ٨ = ٣٢. فأعطيت لها أقل التقادير وهو (٣٢). ولد الحمل: لا شيء له بتقدير موته. وله بتقدير ذكورته ... ١٣ × ٩ = ١١٧. وله بتقدير كونه أنثى واحدة ... ١٢ × ٩ = ١٠٨. وله بتقدير كونه أنثى متعددة ... ١٦ × ٨ = ١٢٨. لم يعط شيئًا، وإنما وقف (١٢٨) إلى أن يظهر حاله. فإن ظهر أن لا حمل أو وضعته ميتًا فاعمل بمقتضى مسألة الموت وهي الأولى: يكون للزوجة الربع (٥٤) أخذت قبل بيان الحمل (٢٤)، وبقي لها ... (٣٠) تأخذه من الموقوف. وللأب (١٠٨) أخذ قبل بيان الحمل (٣٢)، وبقى له (٧٦) يأخذه من الموقوف. وللأم (٥٤) أخذت قبل بيان الحمل (٣٢)، وبقي لها (٢٢) تأخذه من الموقوف. وإن وضعت الزوجة الحمل ذكرًا عمل بمقتضى مسألة الذكورة. أو وضعته أنثى واحدة عمل بمقتضى مسألتها. أو وضعته أنثى متعددات فالموقوف لهما أو لهن إن كن فوق اثنتين لأنه لهما أو لهن الثلثين وهو ١٦ × ٨ = ١٢٨. والله تعالى أعلم.

1 / 189