167

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

ناشر

دار طوق النجاة

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

اصناف

التوضيح: المسألة الأولى: باعتبار المفقود حيًّا أصلها من ثمانية (٨) وصحت من (ستة عشر) (١٦): للزوجة الثمن (٢). ولكل واحد من الأبناء (٧). والمسألة الثانية: باعتبار المفقود ميّتًا أصلها من ثمانية (٨). للزوجة الثمن (١) والباقي سبعة (٧) للإبن الحاضر. وحين نظرنا بين المسألتين وجدناهما متداخلتين فأخذنا أكبرهما وهي (١٦) وجعلت هي الجامعة للمسألتين. ثم قسمنا الجامعة على كل من المسألتين: المسألة الأولى: ١٦ ÷ ١٦ وما خرج من القسمة =١ هو جزء سهم المسألة الأولى. المسألة الثانية: ١٦ ÷ ٨ وما خرج من القسمة = ٢ هو جزء سهم المسألة الثانية. ورقمنا كلًّ فوق مسألته. ولمعرفة نصيب كل واحد عملنا الآتي: ضربنا نصيب كل واحد في جزء سهم المسألة، وقابلنا فيما يعطاه من المسألتين، وأعطي الأقل، ومن يرث في حالة دون أخرى لا يُعطى شيئًا. فالزوجة: لها باعتبار المفقود حيًا ٢ × ١ = ٢. ولها باعتبار المفقود ميتًا ١ × ٢ = ٢. فأعطيت (٢) حيث لم يتغير نصيبها في الحالتين. والابن الحاضر: باعتبار المفقود حيًا ٧ × ١ = ٧. وباعتبار المفقود ميتًا ٧ × ٢ = ١٤. فأعطي الأقل وهو سبعة (٧).

1 / 179