161

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

ناشر

دار طوق النجاة

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

اصناف

التوضيح: المسألة الأولى: باعتبارالخنثى ذكرًا أصلها من ستة: للزوج النصف فرضًا وهو ثلاثة (٣). وللأم الثلث وهو اثنان (٢). وللخنثى باعتباره ذكرًا الباقي وهو واحد (١). والمسألة الثانية: باعتبار أنوثة الخنثى أصلها من ستة كالأولى وعالت إلى ثمانية، ومن هذا العدد صحت المسالة: للزوج النصف ثلاثة من ثمانية. وللأم الثلث اثنان من ثمانية. وللخنثى باعتباره أنثى النصف ثلاثة. ثم نظرنا بين المسألتين بالنسب (١) الأربع فوجدنا بينهما تواقفًا بالنصف، فضربنا وفق إحداهما في الأخرى. أي: ٣ × ٨ أو ٤ × ٦ = ٢٤ وهي الجامعة للمسألتين. ثم قسمنا الجامعة على كل من المسألتين، والخارج من القسمة هو جزء سهم المسألة رقمنا كل منهما فوق مسألته: المسألة الأولى: ٢٤ ÷ ٦ = ٤ جزء سهم المسألة الأولى. المسألة الثانية: ٢٤ ÷ ٨ = ٣ جزء سهم المسألة الثاني. ولمعرفة نصيب ما لكل واحد من المسألتين ليعطى الأقل عملنا الآتي: ضربنا نصيب كل واحد من المسألتين في جزء سهم المسألة وقارنا بين حاصل الضربين وأعطيناه أقل العددين:

(١) النظر في استخراج الجامعة هنا يكون بين المسألتين بالنسب الأربع وفي المناسخة النظر يكون بين مسألة الميت الثاني وسهامه من الأولى بنظرين وهي: التوافق والتباين؛ فتنبه للفارق.

1 / 173