Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
138

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

ناشر

دار طوق النجاة

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

اصناف

(٢ × ٤) = ينتج (٨) نصيب الأب من الجامعة. ثم نضرب سهم الزوجة من المسألة الثانية في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (١ × ٣) = ينتج (٣) نصيب الزوجة من الجامعة. ثم نضرب سهام الأعمام من المسألة الثانية في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (٣ × ٣) = ينتج (٩) نصيب الأعمام من الجامعة، لكل عم (٣). مثال التباين بين سهام الميت الثاني وأصل مسألة ورثته: (ورثة الميت الثاني بعضهم بعض ورثة الميت الأول). مات عن: أم وابنين، ثم مات أحد الابنين عن نفس هؤلاء الورثة وعن ابنين وبنت. التوضيح: أصل المسألة الاولى ستة: مخرج فرض السدس. للأم السدس واحد، وللابنين الباقي خمسة. وهي غير منقسة على الابنين وبينها وبين الرؤوس تباين فنأخذ الرؤوس (٢) ونضربها في أصل المسألة (٦)، (٢ × ٦) = ينتج (١٢) تصحيح

1 / 149