305

اعلی مقاصد

أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب

تحقیق کنندہ

مصطفى عبد القادر عطا

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

حكم ابْن الْجَوْزِيّ بِوَضْعِهِ، وَقَالَ ابْن حجر: حَدِيث مَشْهُور، وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَاد ثَابت، وَقَالَ عبد الْحق: حَدِيث ضَعِيف، وَقد صَحَّ من قَول عَليّ.
١٧١٠ - خبر: " لَا صَلَاة لملتفت ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ بِسَنَد واه جدا والْحَدِيث مُنْقَطع وَرِجَاله مَجْهُولُونَ.
١٧١١ - حَدِيث: " لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب ". رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَأحمد، وَأَصْحَاب السّنَن، وَالنَّفْي: إِمَّا لللإجزاء أَو للكمال. قَالَ العلقمي: وَنفي الْإِجْزَاء أقرب إِلَى نفي الْحَقِيقَة، هُوَ السَّابِق إِلَى الْفَهم، لِأَنَّهُ يسْتَلْزم نفي الْكَمَال من غير عكس، فَيكون أولى، وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ عَن سُفْيَان بِلَفْظ: " لَا تُجزئ صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب "، وَيُؤَيِّدهُ أَيْضا حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت ﵁ قَالَ: كُنَّا نصلي خلف النَّبِي ﷺ فِي الْفجْر فَثقلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَة، فَلَمَّا فرغ قَالَ: " لَعَلَّكُمْ تقرءون خَلْفي؟ " قُلْنَا: نعم. قَالَ: " لَا تَفعلُوا إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب ". وَأما الحَدِيث: " من كَانَ لَهُ إِمَام فقراءة الإِمَام لَهُ قِرَاءَة "، فضعفه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَابْن عدي وَغَيرهم؛ لِأَن فِيهِ جَابِرا الْجعْفِيّ، قَالَ عبد الْحق: هُوَ سَاقِط الحَدِيث، ثَابت الْكَذِب، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: مَا رَأَيْت أكذب مِنْهُ، وَقَالَ الذهبين هُوَ واه بِمرَّة، وَقَالَ ابْن حجر: طرقه كلهَا معلولة، وَقَالَ الذَّهَبِيّ: طرقه كلهَا واهية، وَحَملَة الشَّافِعِي على من كَانَ مَسْبُوقا جمعا بَينه وَبَين مَا قبله، وَكَأَنَّهُ حسن عِنْده هَذَا الحَدِيث.
١٧١٢ - خبر: " لَا ضَرَر وَلَا ضرار ".

1 / 323