80

الاصل

الأصل

تحقیق کنندہ

شفيق شحاته

ناشر

مطبعة جامعة القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1373 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

فقہ حنفی
فإن فعل ذلك فالطعام له ولا يجوز على الآمر ٢٦ - وإذا وكل رجل رجلا بدراهم أن يسلمها في طعام فأسلمها وأدخل في السلم شرطا يفسده فان السلم باطل ولا يضمن الوكيل من الفساد الذي دخل فيه شيئا ٢٧ - وإذا وكل رجل رجلا بدراهم أن يسلمها له والوكيل ذمي فإني أكره له ذلك وأجيزه على الآمر وإذا وكل الذمي المسلم أن يسلم دراهم في طعام فهو جائز ٢٨ - وكذلك لو وكل الحر العبد بدراهم فهو جائز وإذا وكل العبد التاجر الرجل الحر بذلك فهو جائز ٢٩ - وإذا وكل الرجل الحر المكاتب فهو جائز وإذا وكل المكاتب الحر فهو جائز ٣٠ - وإذا وكل المضارب رجلا يسلم له في طعام فهو جائز وان كانت من دراهم المضاربة فهو جائز ٣١ - وإذا وكل رجل رجلا يسلم له دراهم في طعام فهو جائز وليس للوكيل أن يوكل بذلك غيره لأنه لم يفوض ذلك إليه

1 / 80