7

الاصل

الأصل

تحقیق کنندہ

شفيق شحاته

ناشر

مطبعة جامعة القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1373 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

فقہ حنفی
معلوما قبل أن ينقطع فإن جعلت أجلا بعد انقطاعه فلا خير في السلم فإذا جعلت أجلا قبل انقطاعه ثم لم يجد منه ما عليه حتى ينقطع فصاحب السلم بالخيار إن شاء أخذ رأس ماله وإن شاء أخر السلم حتى يجيء حينه الذي يكون فيه فيأخذ ما أسلم فيه ٢١ - ولا خير في السلم في الرمان ولا في السفرجل ولا في البطيخ ولا في القثاء ولا في البقل ولا في الخيار وما أشبه ذلك مما لا يكال ولا يوزن لأنه مختلف فيه الصغير والكبير ٢٢ - ولا بأس بالسلم في الجوز والبيض عددا ولا بأس بالجوز كيلا معروفا ٢٣ - ولا بأس بالسلم في الفلوس عددا ٢٤ - ولا خير في السلم في اللحم لأنه مختلف في قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد إذا أسلم في موضع منه معلوم وسمى صفة معلومة فهو جائز

1 / 7