43

الاصل

الأصل

تحقیق کنندہ

شفيق شحاته

ناشر

مطبعة جامعة القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1373 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

فقہ حنفی
ولو كان الرهن أكثر من السلم بطل السلم كله وكان المرتهن في فضل الرهن أمينا وهذا القول في الرهن قول أبي حنيفة محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم وبه كان يأخذ أبو حنيفة وهو قول أبي يوسف ومحمد ١٢٠ - وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في طعام فلم يتفرقا ولم يقبض المسلم إليه الثمن حتى اختلفا فقال هذا أسلمت إلى عشرة دراهم في كر حنطة وقال رب السلم بل أسلمت إليك خمسة دراهم في كر حنطة فإنه يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ويترادان السلم فان كانت لهما بينة على ما قالا أخذت ببينة المسلم إليه وأقضى له بعشرة لأنه مدع للفضل وهذا قول أبي يوسف وقال محمد هذان سلمان مختلفان وأقضى له بخمسة عشر درهما واجعل عليه كرين كرا بعشرة دراهم وكرا بخمسة دراهم ١٢١ - ولو كانا اختلفا في السلم فقال رب السلم أسلمت إليك خمسة دراهم في كري حنطة وقال المسلم إليه بل أسلمت إلى عشرة دراهم في كر حنطة ولا بينة بينهما حلف كل واحد منهما

1 / 43