39

الاصل

الأصل

تحقیق کنندہ

شفيق شحاته

ناشر

مطبعة جامعة القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1373 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

فقہ حنفی
أحدهما في يديه ثم تناقضا أنه جائز وهو بمنزلة الرد بالعيب ألا ترى أنه لو أصاب به عيبا بعد موت الآخر فقبله بغير قضاء قاض إنها إقالة ولو أصاب به عيبا وقد هلك الآخر أو رده بخيار رؤية فان ذلك جائز وكذلك الأول في السلم لأن السلم بيع ولا يشبه هذا الأثمان الدنانير والدراهم وكذلك هذا في الصرف ولو كان كل واحد منهما بعينه فتقايلا كان لكل واحد منهما أن يعطي غير الذي اشترى ١١١ - وإذا أسلم الرجل إلى رجل دراهم في كر حنطة فوجد فيها دراهم ستوقة فجاء يردها فقال الذي عليه السلم هذا نصف رأس المال فقد بطل نصف السلم وقال رب السلم بل هو ثلث رأس المال فان القول في ذلك قول الذي عليه السلم مع يمينه

1 / 39