35

الاصل

الأصل

تحقیق کنندہ

شفيق شحاته

ناشر

مطبعة جامعة القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1373 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

فقہ حنفی
أنه إذا اشتراه بعينه أنه له فإذا أمره بكيله في غرائره فكأنه أمره أن يطحنه فيجوز ذلك ويكون قبضا منه لأنه شيء بعينه يملكه أحدث فيه عملا بأمره فصار قابضا والسلم دين لا يملكه بعينه فأما ما طحنه وكاله فهو من مال الذي عليه ولا يكون قابضا من حنطه دقيقا في السلم وهما مختلفان ١٠٧ - وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في كر حنطة ثم أسلم الآخر إليه في كر حنطة وأجلهما واحد وصفتهما واحدة أو مختلفة فلا يكون شيء من ذلك قصاصا وإن تقاصا به فلا يجوز ألا ترى أنه يبيع ما لم يقبض كل واحد منهما ليس يقبض من كره كرا يأخذه إنما يأخذ به دينا عليه ولا يجوز أن يأخذ إلا رأس ماله أو الذي أسلم فيه والذي عليه ليس مما أسلم فيه ولا رأس ماله ١٠٨ - وإذا كان الأول منهما سلما والآخر قرضا فلا بأس أن يكون قصاصا إذا كان سواء وإن كان الأول قرضا والآخر سلما فلا يكون قصاصا وإن تراضيا بذلك

1 / 35