314

الاصل

الأصل

ایڈیٹر

شفيق شحاته

ناشر

مطبعة جامعة القاهرة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1373 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

تساوي مائتي درهم ثم إن البياض الأول ذهب من عينها فصارت تساوي ألفا ثم إن عبدا لرجل أجنبي ضرب العين التي برئت فعاد البياض إلى حاله فإن مولى العبد بالخيار إن شاء دفع العبد بجنايته إلى البائع وإن شاء فداه بثمانمائة درهم فإن دفعه إلى البائع وقيمته خمسمائة فالمشتري بالخيار إن شاء أخذهما جميعا بمائتي درهم وإن شاء تركهما
فإن اختار أخذهما جميعا فقبضهما ثم وجد بالجارية عيبا ردها بسبعي الثمن الذي نقد وهو مائتا درهم وإن لم يجد بها عيبا ولكنه وجد بالعبد عيبا رد بخمسة أسباع الثمن
ولو كان البائع لم يفقأ عين الجارية حتى ذهب بياض عينها فصارت تساوي ألفي درهم ثم ان عبدا لرجل ضرب العين التي برئت فعادت إلى حالها ثم إن البائع فقأ العين الثانية فصارت تساوي مائتي درهم فإن مولى العبد بالخيار إن شاء دفع العبد وإن شاء أخذه بألف درهم فإذا دفع العبد وقيمته خمسمائة درهم إلى البائع فالمشتري بالخيار إن شاء أخذهما جميعا وإن شاء تركهما فإن أخذهما فإن عليه من الثمن

1 / 322