301

الاصل

الأصل

ایڈیٹر

شفيق شحاته

ناشر

مطبعة جامعة القاهرة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1373 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

أربعة أعشار الثمن ونصف عشر الثمن ويبطل عنه خمسة أعشار الثمن ونصف عشر الثمن
وعلى هذا جميع ما وصفت لك في هذا الوجه
٢٣ - وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى قطع المشتري يد العبد ثم قطع البائع رجل العبد من خلاف ثم مات العبد من غير ذلك ولم يحدث البائع للمشتري منعا فإن على المشتري ثلاثة أرباع الثمن لأن المشتري حين قطع اليد قبل البائع وجب عليه نصف الثمن بقطع اليد فكان بقطعه اليد قابضا لما بقي من العبد فلما قطع البائع رجله بعد ذلك كان قابضا حصة الرجل خاصة بذلك الربع من جميع العبد فبطل عن المشتري ربع الثمن بذلك وصار المشتري على قبضه الأول فيما بقي من العبد لأن البائع لم يحدث له منعا فيما بقي من العبد فإذا مات العبد من غير فعل البائع والمشتري فإنما مات في ضمان المشتري وقبضه فعليه ثمن ما بقي من العبد وهو ربع جميع الثمن فوجب عليه بذلك وباليد التي قطعها ثلاثة أرباع الثمن
ولو كان العبد حيا لم يمت وقد برئ من القطعين جميعا

1 / 308