285

الاصل

الأصل

ایڈیٹر

شفيق شحاته

ناشر

مطبعة جامعة القاهرة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1373 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

منه وما بقي فليس للبائع أن يمنعه ما بقي من العبد لأنه قد استوفى الثمن فلما قطع رجله صار ضامنا لنصف قيمته مقطوع اليد لأنه بمنزلة عبد لا بيع بينهما فيه
٩ - وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى قطع البائع يد العبد ثم قطع المشتري بعد ذلك رجله من خلاف فمات من ذلك كله في يدي البائع فإن المشتري يبطل عنه من الثمن خمسة أثمانه ويلزمه ثلاثة أثمان الثمن لأن البائع حين قطع يد العبد قبل قطع المشتري بطل عن المشتري بقطع البائع اليد نصف الثمن ثم إن المشتري قطع رجل العبد وهو ربع جميع ما اشترى لأنه نصف ما بقي بعد اليد فوجب عليه بعد ذلك ربع الثمن لأنه لم يقبضه حين جنى عليه ثم مات العبد من القطعين جميعا وإنما بقي من العبد ربعه فصار على المشتري من ذلك الربع بعضه وهو الثمن من جميع الثمن وبطل عنه نصف ذلك الربع وهو أيضا الثمن لأن البائع هو الذي استهلك ذلك الثمن فبطل عن المشتري نصف الربع الباقي وهو الثمن من جميع العبد وصار عليه نصف ذلك الربع وهو ثمن الجميع فبطل عنه خمسة أثمان الثمن ووجب عليه ثلاثة أثمانه

1 / 292