226الاصلالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 ہجریمحمد بن الحسن الشيباني - 189 ہجریایڈیٹرشفيق شحاتهناشرمطبعة جامعة القاهرةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1373 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanafi jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸١١ - باب بيوع ذوي الأرحام١ - قال أبو حنيفة ﵀ ليس ينبغي للرجل أن يفرق بين الجارية وبين ولدها في البيع إذا كانوا صغاراوكذلك كل ذي رحم محرم منهوكذلك الأخوانقال وبلغنا عن رسول الله ﷺ ذلك في الأخوينوالكافر في ذلك والمسلم عندنا سواءوإن كانوا رجالا أو نساء أو غلمانا قد احتلموا أو جواري قد حضن فلا بأس بأن يفرق بين هؤلاء1 / 229کاپیاشتراکAI سے پوچھیں