205

الاصل

الأصل

ایڈیٹر

شفيق شحاته

ناشر

مطبعة جامعة القاهرة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1373 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

علاقے
عراق
ولا يجوز بلغنا ذلك عن عبد الله بن عمر ويرد المال على المطلوب ويكون المال كله عليه على حاله إلى أجله
٤٧ - وإذا باع الرجل عبدا بنسيئة فليس ينبغي لمكاتب له أن يشتريه بأقل من ذلك من قبل أن ينتقد المولى الثمن وكذلك أم الولد والمدبر والمكاتب والعبد
وكذلك لو باع أحد من هؤلاء من أمتعتهم لم يكن للمولى أن يشتريه بأقل من ذلك قبل أن ينتقده
ولو باعه بتأخير لم يكن للمولى أن يشتريه بمثل ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل فأما إلى أقل من ذلك الأجل أو إلى مثله فلا بأس به
٤٨ - وإذا باع الرجل عبدا بنسيئة أو بنقد فلم ينتقد البائع الثمن حتى باع المشتري العبد أو وهبه أو خرج من ملكه

1 / 207