169

الاصل

الأصل

تحقیق کنندہ

شفيق شحاته

ناشر

مطبعة جامعة القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1373 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

فقہ حنفی
فيه عيب قد دلس له ثم اطلع عليه بعد فرضي أو لم يرض فله أن يبيعه مرابحة لأنه قد اشتراه بذلك الثمن وكذلك لو اشترى بيعا مرابحة فخانه صاحبه فيه كان له أن يبيعه مرابحة على ما أخذه به لأنه بذلك قام عليه ٣٣ - وإذا ولى رجل رجلا بيعا بما قام عليه ثم اطلع على أنه أخذه بأقل من ذلك بشهادة شهود قامت على ذلك رجع عليه بالفضل أو باقرار من البائع الأوسط أو بدعوى من المشتري الآخر وأبى البائع الأوسط أن يحلف عليها فانه يرجع عليه بذلك الفضل ويتم له البيع ويكون له على أن يبيع مرابحة على ما بقي ٣٤ - ولو باعه مرابحة قبل أن يرجع بشيء على البائع الأول كان ذلك جائزا وله أن يرجع بتلك الخيانة وما أخذه رده على المشتري وهذا قول أبي حنيفة وفرق بين التولية وبين المرابحة فقال يرجع بالخيانة في التولية

1 / 170