155

الاصل

الأصل

تحقیق کنندہ

شفيق شحاته

ناشر

مطبعة جامعة القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1373 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

فقہ حنفی
ألا ترى أن الثوب لو اصفر أو توسخ وكان ذلك ينقصه فلا بأس بأن يبيع ذلك مرابحة ولو أصاب من غلة الخادم أو الدابة أو الدار أو العبد شيئا باعه مرابحة لأن الغلة ليست من أصل ذلك البيع ٣ - وإن أصاب العبد شيء من ذلك عيب من عمل المولى ينقصه فلا يبيع شيئا من ذلك مرابحة حتى يبين ذلك وكذلك إذا أصابه من عمل غيره لأنه ضامن لما ينقصه فإن كان عمله بإذن المولى فهو إذا بمنزلة المولى فإن باع شيئا من ذلك ولم يبينه فالمشتري بالخيار إن شاء رد البيع وإن شاء أمسكه وإن كان قد استهلكه أو بعضه لزم البيع ولم يكن للمشتري أن يرده ولا يرد ما بقي ولا يرجع في شيء من الثمن ٤ - وإذا ولدت الجارية أو الغنم أو البقر أو الإبل أو أثمر النخل أو الشجر فلا بأس بأن يبيعه مرابحة وذلك معه

1 / 156