126

الاصل

الأصل

تحقیق کنندہ

شفيق شحاته

ناشر

مطبعة جامعة القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1373 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

فقہ حنفی
المستأجر أو لم يقبضها أو كاتبها أو وطئها فهذا كله اختيار ونقض للبيع ١٣ - ولو لم يقبض ولم يصنع شيئا مما ذكرت واختار رد البيع بغير محضر من المشتري ولم يقبضها منه كان هذا باطلا وكان المشتري ضامنا لقيمتها إن ماتت في يديه وله بعد هذا المنطق أن يجيز البيع ما دامت حية في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف كما وصفت لك نقضه جائز بغير محضر من المشتري ١٤ - وإذا اختار البائع إلزام البيع والمشتري غائب فهو جائز والبيع لازم للمشتري وليس للبائع بعد الرضا أن ينقض البيع وقال يعقوب نقض صاحب الخيار البائع كان أو المشتري بغير محضر من صاحبه جائز كما تجوز إجازته وقال أبو حنيفة ومحمد لا يجوز ذلك إلا بمحضر من صاحبه أو وكيل له في ذلك

1 / 127