12

الاصل

الأصل

تحقیق کنندہ

شفيق شحاته

ناشر

مطبعة جامعة القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1373 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

فقہ حنفی
٣٩ - ولا خير في السلم في شيء من الطير ولا في لحومها ٤٠ - ولا خير في السلم في شيء من الجواهر ولا اللؤلؤ لأنه مختلف مجهول ٤١ - ولا بأس بالسلم في الجص والنورة إذا اشترط من ذلك كيلا معلوما وأجلا معلوما وضربا معلوما ومكانا معلوما وكذلك ما أشبهه مما يكال أو يوزن ٤٢ - ولا خير في السلم في الزجاج إلا أن يكون مكسورا فليشترط من ذلك وزنا معلوما وضربا معلوما ٤٣ - وإن كانت آنية واشترط من ذلك شيئا معروفا لا يجهل فلا بأس به وإن كان هذا مجهولا فاشترط من ذلك عددا وفي ذلك الصغير والكبير فلا خير فيه ٤٤ - وإذا أسلم الرجل ألف درهم إلى رجل في طعام خمسمائة درهم من ذلك كانت دينا عليه وخمسمائة نقدها إياه فإنه يجزئ ذلك

1 / 12