٣٩ - ولا خير في السلم في شيء من الطير ولا في لحومها
٤٠ - ولا خير في السلم في شيء من الجواهر ولا اللؤلؤ لأنه مختلف مجهول
٤١ - ولا بأس بالسلم في الجص والنورة إذا اشترط من ذلك كيلا معلوما وأجلا معلوما وضربا معلوما ومكانا معلوما وكذلك ما أشبهه مما يكال أو يوزن
٤٢ - ولا خير في السلم في الزجاج إلا أن يكون مكسورا فليشترط من ذلك وزنا معلوما وضربا معلوما
٤٣ - وإن كانت آنية واشترط من ذلك شيئا معروفا لا يجهل فلا بأس به
وإن كان هذا مجهولا فاشترط من ذلك عددا وفي ذلك الصغير والكبير فلا خير فيه
٤٤ - وإذا أسلم الرجل ألف درهم إلى رجل في طعام خمسمائة درهم من ذلك كانت دينا عليه وخمسمائة نقدها إياه فإنه يجزئ ذلك