117

الاصل

الأصل

تحقیق کنندہ

شفيق شحاته

ناشر

مطبعة جامعة القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1373 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

فقہ حنفی
٢ - وإذا أسلم الرجل في طعام إلى أجل من هذه الآجال فالسلم فاسد مردود ويرد رأس المال ٣ - وإذا اشترى الرجل بيعا إلى المهرجان أو إلى النيروز فإن هذا فاسد لا يجوز أيضا إلا أن يكون ذلك معروفا ولا يتقدم ولا يتأخر كما تعرف الأهلة فيكون ذلك جائزا وكذلك البيع إلى الميلاد أو إلى صوم النصارى ٤ - وإذا باعه إلى فطر النصارى فهذا جائز إذا كان قد دخل في الصوم لأنه إذا دخل في الصوم فقد عرف الفطر وإذا كانت المبايعة قبل الصوم إلى فطر النصارى فلا يجوز ذلك إلا أن يكون يعرف أن ذلك الأجل لا يتقدم ولا يتأخر فيكون ذلك جائزا ٥ - وإذا اشترى الرجل بيعا إلى أجلين وتفرقا على ذلك فلا خير في ذلك محمد حدثنا أبو حنيفة رفعه إلى النبي ﷺ أنه نهى عن شرطين في بيع

1 / 118