115

الاصل

الأصل

تحقیق کنندہ

شفيق شحاته

ناشر

مطبعة جامعة القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1373 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

فقہ حنفی
ولكنه لو اشترى فقال لا أدري أزطي هو أم لا ولا أدري أقوهي هو أم لا ولكن آخذه على ذلك وأنظر إليه فأخذه ثم جاء بعد ذلك يرده وقال وجدته كرابيس كان مصدقا والقول قوله مع يمينه وكذلك كل شيء هو فيه بالخيار فهو مصدق في رده إن قال البائع لم أبعك بهذا ١٩ - ولو اشترى ثوبا فقال البائع هو هروي وقال المشتري لا أدري وقد رآه ولكني أخذته على ما يقول ثم جاء به بعد ذلك يرده فقال قد وجدته يهوديا لم يصدق لأنه لم يكن له فيه خيار ولأنه قد رآه وليس هذا كالعدل الذي لم يره وإذا نظر إلى العدل مطويا ولم ينشره ثم اشتراه فليس له أن يرده إلا من عيب وإذا اشترى الرجل خادما على أنها خراسانية فوجدها سندية كان له أن يردها وكان هذا عندي بمنزلة العيب

1 / 115