Ashrat al-Sa'a - Al-Wabil

Yusuf al-Wabil d. Unknown
43

Ashrat al-Sa'a - Al-Wabil

أشراط الساعة - الوابل

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

لا مجال لتوهُّم خطإ الراوي، ومع ما جرت به العادة من أن الثقة الضابط لا يغفل ولا يكذب لا مجال لردِّ خبره لمجرَّد احتمال عقليٍّ تنفيه العادة. * الأدلَّة على قبول خبر الواحد: وإذ تبيَّنَ زيف ما بُنِيَ عليه عدم الأخذ بخبر الواحد في العقائد؛ فالأدلَّة الّتي توجِب الأخذ به كثيرةٌ، جاءت في الكتاب والسُّنَّة، ومنها: أمّا الأدلَّة من الكتاب، فهي كثيرة، أذكر منها: ١ - قولُه تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (١٢٢)﴾ [التوبة: ١٢٢]. فهذه الآية تحثُّ المؤمنين على التفقه في الدين، والطائفة تُطلق على الواحد فما فوق. قال الإمام البخاريّ: "ويسمَّى الرَّجل طائفة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا (٩)﴾ [الحجرات: ٩]، فلو اقتتل رجلان؛ دخلا في معنى الآية" (^١). فإذا كان الرَّجل يُؤخذ بما يخبر به من أمور دينية؛ كان هذا دليلًا على أن خبره حجةٌ، والتفقه في الدين يشمل العقائد والأحكام، بل إن التفَقُّه في العقيدة أهم من التفقُّه في الأحكام (^٢).

(^١) "صحيح البخاريّ"، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، (١٣/ ٢٣١ - مع الفتح). (^٢) انظر: "العقيدة في الله" (ص ٥١).

1 / 47