441

اشرف الوسائل الی فہم الشمائل

أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل

ایڈیٹر

أحمد بن فريد المزيدي

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
٣٠٢ - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن معاوية بن صالح، عن عبد الله
ــ
للإمام وغيره، وأن لا يقف على أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، لأنه ليس بوقف ولا منتهى آية عندنا انتهى، وتعقبه فى شرح المنهاج وعبارته، وما ذكره فى الأولى عجيب فقد صح «أنه ﷺ كان يقطع قراءته آية آية يقول: بِسْمِ اَللهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ ثم يقف، اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ ثم يقف، اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ ثم يقف» (١) ومن ثم قال البيهقى والحليمى وغيرهما: يسن أن يقف على رءوس الآى، وإن تعلقت بما بعدها للاتباع انتهت وبقوله: «قد صح» يعلم رد ما قيل حديث المتن قيل وهذا الحديث يؤيد أن البسملة ليست من الفاتحة، ويرد: بأنه لا تأبيد فيه لذلك وعلى المتنزل، فقد صح:
«أنه ﷺ وقف على البسملة» كما تقرر وعد البسملة آية من الفاتحة فعلمنا بالتصريح وتركنا المحتمل وحكمة الوقف على اَلْعالَمِينَ واَلرَّحِيمِ مع أن فيه قطع الصفة عن الموصوف تعليم الأمة رءوس الآى فقد صرح بعضهم فى الحديث بأن محل الوقف يَوْمِ اَلدِّينِ غفلة منه عن القواعد، وحكمة فعله ﷺ، ولو قدح فيه بأن فى إسناده انقطاعا لأصابت ثم رأيت صاحب القاموس، رد عليه بأنه صح عنه ﷺ «أنه وقف على رأس كل آية، وإن كان متعلقا بما بعده» وغيره قال: قول بعض القراء الوقف على ما ينفصل فيه الكلام أولى غفلة عن السنة، وأن اتباعه ﷺ أولى انتهى، والأولى أن يقال: ما قاله القراء محمول على ما علم فيه وقف له ﷺ فهذا الوقف التام فيه أولى، وبهذا الحديث والذى قبله؛ علم أن قراءته كانت ترتيلا لا مدا ولا تعجلا، بل مفسرة الحروف مستوفية ما تستحقه من مد وغيره لأنه كان يقطعها آية آية.
٣٠٢ - (كان) أى كان. (كل ذلك) روى بالرفع قيل: والأظهر النصب لئلا يحتاج

٣٠٢ - إسناده صحيح: رواه الترمذى فى أبواب الصلاة (٤٤٩)، بسنده ومتنه سواء ورواه مسلم فى الحيض (٣٠٧)، وأبو داود فى الصلاة (١٤٣٧)، والبخارى فى خلق أفعال العباد (ص ١٠١)، وأبو نعيم «المستخرج» (٧٠١) كلهم من طريق قتيبة بن سعيد به فذكره. ورواه النسائى فى الطهارة (١/ ١٦٣،١٦٤)، وأحمد (٦/ ٨٢،٨٣)، وابن ماجه فى الإقامة (١٣٥٤)، وابن خزيمة (١١٦٠)، والبيهقى (١/ ٣٠٩)، كلهم من طرق عن عبد الله بن قيس به نحوه.
(١) رواه أحمد فى مسنده (٦/ ٣٠٢) والحاكم فى المستدرك (٢٣٢)، وذكره التبريزى فى مشكاة المصابيح (٢٢٠٥)، وقال رواه الترمذى (١/ ٦٧٥)، وذكره الهندى فى كنز العمال (١٧٩١٣)

1 / 446