410

اشرف الوسائل الی فہم الشمائل

أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل

ایڈیٹر

أحمد بن فريد المزيدي

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
٢٨١ - حدثنا أبو سلمة: يحيى بن خلف، حدثنا عمر بن على المقدمى، عن مسعر بن كدام، عن أبى إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن على كرم الله وجهه:
«أنّه كان يصلّى قبل الظّهر أربعا، وذكر أنّ النّبىّ ﷺ كان يصلّيها عند الزّوال، ويمدّ فيها».
ــ
مشارا إليه كما قدمته لك أول الباب، ثم رأيت بعضهم أجاب: بأن الضحى فى الترجمة أعم من الحقيقى والمجازى، وهو بعيد، إذ هذا التجوز أعنى تسمية سنة الظهر صلاة الضحى لم يصر إليه أحد من الفقهاء فيما علمت، فلا ينبغى أن يظن بالمصنف مع سعة علمه وإطلاعه الذهاب إلى ذلك الذى ليس فيه إلا محض حرف اصطلاحهم، وعجيب من قول هذا البعض بناء على ما قدمه أن قوله.
٢٨١ - (يمد فيها) أى يطول فيها، فيه دليل لاستحباب طول القراءة فى صلاة الضحى.
...

٢٨١ - إسناده حسن: وقد تقدم تخريجه فى حديث رقم (٢٧٣).

1 / 415