985

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
تنبيهات
الأول: ما لا ينقض هل يمضى وينفذ أم يعرض عنه (١)؟ (٢) فيه خلاف، حكى المحاملي وجمع قولين، وحكاه الرافعي وخرج وجهين أرجحهما: أولهما (٣).
الثاني: ما لا ينقض قضاء القاضي فيه إذا حكم به لمن لا يعتقده هل يحل له باطنًا؟ فيه وجهان محكيان فيما إذا [قضى] (٤) الحنفي بشفعة الجوار للشافعي، صحح القفال، وأبو عاصم، والبغوي، وأكثر الفقهاء الحل، وصحح الإمام، والغزالي، وشيخه والأصوليون مقابله (٥)، قال الرافعي في باب [القسامة] (٦): وميل الأئمة إلى ثبوت الحل باطنًا، وكذا قال في أثناء الدعاوى: ميل الأكثرين إليه، وقال في موجبات [الضمان:] (٧) صرحوا بأن الخلاف جارٍ في كل ما اتصل بحكم من المسائل الاجتهادية، فإن قلنا: لا يحل لم يجز المطلب، وإلا فوجهان (٨) يعبر عنهما بأن القاضي هل يمنعه لاعتقاده أو (٩) لاعتقاد نفسه؟ وصححه في كتاب القضاء، والمنع قوي، ومحل الخلاف في عامي ينتسب إلى مذهب

(١) في (ن) و(ق): "عليه".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤١٦).
(٣) أي: التنفيذ.
(٤) سقطت من (ق).
(٥) أي: التحريم.
(٦) في (ن): "الدعاوي"، وهي ساقطة من (ق).
(٧) من (س).
(٨) أي: إما التخيير بين البيع عليه وإجباره على البيع.
(٩) في (ن): "أولًا".

2 / 446