978

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ومن خطه (١) نقلت، وقد تستغرب هذا ولا غرابة فيه، بل الأمر إن شاء الله كما قال، وعليه تحمل أقضية صدرت من شريح وغيره نقضها علي وغيره في مسائل لم يكن تقدم فيها خلاف] (٢) ولا عليها دلالة قاطعة.
الخامسة: إذا نقض (٣) بادر إلى تدارك حقوق الله تعالى، وأما حقوق الآدميين، فهل عليه تعريف الخصمين ليترافعا إليه فينقض الحكم؟ عن ابن سريج: لا، وعن سائر الأصحاب: الوجوب، ويظهر أن محل الخلاف فيما إذا كان الخطأ في الطَّريق، أما إذا [كان] (٤) في الحكم نفسه فيجب جزمًا دفعًا للعادة، وإن بان (٥) بطلان الطريق فلا ينبغي أن يجب الإعلام لعدم فائدته.
السادس: وعدنا بذكر الصور التي اختلف الأصحاب [في النقض فيها] (٦)، فمنها:
- القضاء بصحة نكاح المفقود؛ وجهان، والأشهر كما قال الرافعي: نقضه، وهو ظاهر النص، والثاني: المنع، قال القاضي الروياني: وهو الصحيح، وقرب (٧) من [هذا] (٨) الخلاف الخلاف في نقض (٩) [حكم] (١٠) من قضى بحصول الفرقة

(١) يعني من خطأ تقي الدين السبكي الذي نقل عنه هذه المسألة.
(٢) من (س).
(٣) أي: نقض الحكم.
(٤) سقطت من (ق).
(٥) في (ن) و(ق): "كان".
(٦) سقطت من (ق).
(٧) في (ن) و(ق): "وفرق".
(٨) من (س).
(٩) في (ن): "بعض".
(١٠) سقطت من (ن).

2 / 439