971

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
الأحوال وطرأت أسباب توجب زيادة] (١) أجرة المثل أنه يتبين بطلان العقد؛ لأن الشاهد لم يصب في شهادته، لأن تقويم المنافع في مدة ممتدة إنما يصح إذا استمرت الحال الموجودة حالة التقويم (٢)، أما إذا لم يستمر (٣) فتبين [أن] (٤) المقوم لها [لم [يطابق] (٥) تقويمه المقوم] (٦)، قال: وليس هذا كتقويم السلعة المحاضرة.
قلت: وهو تقويم ببادي الرأي لكن الحاجة داعية إلى أن العبرة بالتقويم ذلك الوقت لا بعد، وقد أفتى النووي بخلافه، فإذا أجر على يتيم أو أجر وقفًا بمقتضى قيمته في الحالة الراهنة، وحكم بها حاكم ثم ارتفعت بعد ذلك فلا أثر له ولا ينقض حكمه لئلا يؤدي إلى النقض بالأمر المتجدد، إلا أن يقال كما ذكره أنه يتبين [خطأ الشهود] (٦) أولًا، وليس ظهور طالب بالزيادة كزيادة الأجرة، نعم حكى ابن أبي الدم وجهًا (٧): أن القيمة ما تنتهي إليه الرغبات، وقد يقال (٨): يعتبر ذلك حال العقد، وأما بعده، فإنه [قد يرغب] (٩).
الحالة الثانية: أن يحكم باجتهاده بدليل أو الإمارة الطارئين (١٠) مساويًا للأول

(١) من (ق).
(٢) في (ن) و(ق): "التقدير".
(٣) في (ن) و(ق): "استمر"، والمثبت من (س).
(٤) من (ن).
(٥) من (س).
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٧) في (ن) و(ق): "وجهان".
(٨) في (ن): "قال".
(٩) في (ق): "ترغبت".
(١٠) هذا هو الوجه الثالث عند ابن السبكي، وجعله ابن الملقن هنا الثاني، وأغفل الثاني عند ابن السبكي، وانظر: "الأشباه والنظائر" (١/ ٤٠٣).

2 / 432