968

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
[وقيل: يُخلى] (١) ولا يقضي بقتله (٢)، وقيل: يحبس حتى [يحلف أو يقر، وقيل: يحبس حتى] (٣) يتحقق (٤) بلوغه فيحلف على ما ادعى من الاستعجال بالدواء.
الثالثة (٥): للقاذف أن يُحلِّف المقذوف أنه لم يزن، فإن لم يحلف حكى القاضي أبو سعد (٦) وجهًا أنه يسقط بنكوله حد القذف، ولا يرد اليمين عليه، إذ لا يثبت الحد بيمينه، والمشهور رد اليمين على القاذف، وأثرها اندفاع حد القذف عنه، لا إثبات حد الزنا على المقذوف، كما أن اليمين ترد على مدعي السرقة وتؤثر (٧) في إثبات المال دون القطع.
الرابعة: لو ولدت وطلَّقها، فقال: طلقتُك (٨) بعد الولادة فلي الرجعة، وقالت: بل قبلها، فإن لم يعينا وقتًا للولادة ولا للطلاق، فالقول قول الزوج؛ لأن الأصل بقاء سلطنة النكاح، وإن اتفقا على وقت الولادة كيوم الجمعة وقال: راجعت يوم الخميس، فقالت: بل يوم السبت، فالقول قوله أيضًا، وإن اتفقا على يوم الطلاق واختلفا في يوم (٩) الولادة فالقول قولها.

(١) من (ك).
(٢) في (ن) و(ق): "سبيله".
(٣) من (ك).
(٤) في (ن) و(ق): "يتقرر"، والمثبت من (ك).
(٥) في (ق): "الثاني".
(٦) في (ق): "أبو سعيد".
(٧) في (ق): "ولو في".
(٨) في (ن): "فقالت: طلقت".
(٩) في (ق): "وقت".

2 / 429