932

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
العتق، وجه أنها لا تعتق بذلك؛ لأن هذا اللفظ [لما] (١) لم يزل الملك ألم يصلح، (٢) كناية في العتق والأصح نفوذه به؛ لأن الظهار لا ينفذ في الأمة فيصح جعله كناية في العتق، بخلاف الطلاق والظهار في الزوجة إذا نوى بكل منهما الآخر، فإنه لا يصح جعله فيه كناية، لأنه (٣) صريح في بابه.
قاعدة
الخلاف الأصولي في أن العام هل يشمل الصور النادرة (٤)؟
لا يتبين دخوله في كلام الله تعالى لعلمه بذلك النادر، وإنما يتبين في كلام الآدميين؛ لأن التخصيص على سبيل الحقيقة إرادة صاحب الكلام، فقد (٥) لا يمر النادر بالبال، ولا يراد بالإطلاق التعميم كما لا يراد بالتخصيص، ويظهر مجيء الخلاف في كلام الله تعالى لا للمعنى الذي ذُكر؛ لأن العرب لا يمر ببالها لندرتها، وللخلاف نظائر فقهية:
- منها: المسابقة على الفيل وفيه وجهان، ينظر في أحدهما في عموم الحديث في ذي الخف والحافر (٦)، وهو ذو خف لكنه نادر بالنسبة إلى الصحابة، وهم المخاطبون.

(١) من (ق).
(٢) من (ن).
(٣) في (ن) و(ق): "لا".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٦٥)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (٢/ ١٢٥).
(٥) في (ق): "فعله".
(٦) يعني قوله ﷺ: "لا سبقَ إلا في خُفٍّ أو حافرٍ أو نَصْلٍ"، أخرجه أبو داود في "السنن" [كتاب الجهاد -باب في السبق- حديث رقم (٢٥٧٤)]، وغيره.

2 / 393