اشباہ و نظائر

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
92

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

تحقیق کنندہ

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

اصناف

ووجه مقابله: أن الحاكم ربما يَشِطُّ (١)، وقد يكون على مذهب لا تصح التولية عليه، وربما يكون عدوًا للمحكوم عليه (٢). - ومنها: أن الإمام إذا ولي القاضي الحكم بعد توفية (٣) صلاحيته بالاختيار. قال الماوردي: "ويكفيه الاستفاضة أو شهادة عدلين عنده أنه استكمل شروط القضاء"، قال: "وهل اختياره بعد الشهادة واجب أو مستحب؟ فيه وجهان". قلت: ويستحب في ذلك كله أن لا يقبل من الشاهد والمخبر إلا أن يحكي صورة الشهادة أو المخبر به، لا أن يشهد بحكم، ولا أن يخبر به، فمتى فعل صح (٤). - ومنها: الشهادة له بهذا (٥) سد على الحاكم باب الاجتهاد، واستشكل من هذا كله ما يعتمده حاكم العصريين من قولهم: ثبت عنده بطريق معتبر شرعي يثبت بمثله الحقوق، ولا يبين الطريق، ولو بينه ربما ترتب عليه مصلحة للمحكوم (٦) عليه كقادح يبديه خفي على الحاكم. - ومنها لو باع عبدًا ثم شهدا أنه رجع ملكه إليه لم يقبل ما لم يبينا سبب الرجوع من وراثة (٧) أو اتهاب أو إقالة (٨).

(١) في (ن): "ينيط"، وفي (ق): "يستنبط"، وفي "ك": "شط"، والتصويب هو المثبت. (٢) أو قد يكون الحاكم والدًا للمحكوم له. زاده ابن الوكيل في "الأشباه" (ص: ٧٤). (٣) كذا في (ن) و(ق)، وفي "ك": "معرفته". (٤) في "ك": "فمتى فتح له هذا سد على الحاكم باب الاجتهاد". (٥) في (ن): "هذا"، وفي (ق): بكذا. (٦) في (ق): "المحكوم". (٧) وفي (ن) و(ق): "وارثه"، والتصويب هو المثبت. (٨) كل هذه الفروع بنصها نقلها ابن الملقن من "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل ص (٧٣ - ٧٤).

1 / 96