909

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
الثانية عشرة: لا يؤذَّنُ للمنذورة (١) قطعًا، وخرجه مجلي [﵀] (٢) على الخلاف، وغلطه النووي فيه، وكان السبب فيه أن الأذان حق الوقت على الجديد، والفريضة على القديم، فإن الواجب [وإن كان] (٣) مرادفًا للفرض (٤)، لكن [مراده في] (٥) القديم بالفريضة [المكتوبة] (٦)، بدليل أنه لا يؤذن لصلاة الجنازة (٧) بل يعلم لها بالصلاة جامعة على وجه رجحه جماعة، ورجح (٨) آخرون أنه لا يعلم لها بذلك أيضًا.
الثالثة عشرة: لو نذر أن يأتي المسجد الحرام، إن نزل النذر على واجب الشرع، لزمه إتيانه بحج أو عمرة، وإن نزل النذر على جائزه، وقلنا يلزمه (٩) [فكذلك، وإن قلنا: لا يلزم] (١٠)، فهو [كما لو نذر] (١١) إتيان المسجد الأقصى والمدينة، وفيه خلاف وتفصيل.
الرابعة عشرة: في جواز الأكل من المنذور وجهان، والأصح: [أنه] (١٢) إن

(١) أي للصلاة المنذورة.
(٢) من (ن).
(٣) في (ق): "أن يكون"، وهي ساقطة من (ن)، والمثبت من (ك).
(٤) في (ن): "فإن الواجب مراد فالفرض".
(٥) في (ن) و(ق): "أفراد".
(٦) من (ن).
(٧) في (ن): "الجنائز".
(٨) في (ن) و(ق): "ورجحه".
(٩) أي: يلزم من دخل الإحرام بحج أو عمرة فكذلك.
(١٠) من (ك).
(١١) في (ن): "كإنذار".
(١٢) من (ن).

2 / 370