900

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
[الحكم بالملك حالة] (١) الحصول (٢) دون آخر الأمر، أو بالعكس فوجهان منشؤهما (٣) تعارض الحال والمآل.
الثانية والثلاثون: [هل يجوز بيع ما ماليَّتُهُ في الحال موجودة دون المآل (٤)، كالمتحتم قتله في قطع الطريق، والظاهر: الصحة.
الثالثة والثلاثون] (٥): يشترط أن يكون الثمن معلوم القدر، فلو كان [مجهول] (٦) القدر في الحال ويمكن معرفته في المآل، كما إذا قال: بعتك بما باع به فلان فرسه، أو بزِنَةِ (٧) هذه الصنجة [ذهبًا] (٨)، أو قال في التولية: ولَّيتك بما اشتريته، فوجهان، أصحهما: البطلان؛ لأنه غرر يسهل (٩) اجتنابه، والثاني: لا، والثالث: إن حصل العلم قبل التصرف (١٠) صح، وإلا فلا.
الرابعة والثلاثون: قد علم اشتراط العلم بعين المبيع (١١)، فلو كان المبيع (١٢)

(١) من (ك).
(٢) في (ق): "لحصوله".
(٣) في (ق): "مبناهما".
(٤) في (ن): "الحال".
(٥) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٦) من (ك).
(٧) في (ن): "ثوبه".
(٨) من (ك).
(٩) في (ن): "يجوز تسهيل".
(١٠) في (ن): "الفرق"، وفي (ق): "التفرق"، والمثبت من (ك).
(١١) في (ن) و(ق): "بغير المنع".
(١٢) في (ن) و(ق): "المنع".

2 / 361