873

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وهي وِزَان صورتي الرافعي، وبتقدير (١) أن مراده ما ذكره (٢)، فيرد [عليه] (٣) ما إذا قذفه وطالبه المقذوف بالحد، وادعى [أن] (٣) المقذوف زنا وطلب يمينه، وقلنا بالصحيح: أنه يحلف فنكل فحلف القاذف، فإنه يسقط حد القذف ولا يجب (٤) حد الزنا على المقذوف، وكذا لو قذف من لا وارث له على قول، واقتضاه الرافعي على الصورتين فيما إذا شهد عليه أربعة بالزنا، ولكنهم فسقة بفسق مجتهد فيه، وكذا مقطوع به على الأصح عند صاحب "العدة"، وكذا لو ارتد (٥) المقذوف أو سرق بعد القذف على خلاف فيهما، وغير ذلك، [والله أعلم] (٦).
* * *

(١) في (ن): "وتبعه ابن".
(٢) أي: ما ذكره النووي.
(٣) من (ن).
(٤) في (ن) و(ق): "يسقط"، والمثبت من (س).
(٥) في (ن): "أراد".
(٦) من (ن).

2 / 334