831

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
الأظهر، وهل يصح منه في حال الصِّبا؟ [فيه] (١) خلاف، الأصح: نعم.
- ومنها: المجنون هل تزوج منه أمة إذا كان معسرًا يخاف العنت.
الأصح: الجواز، وقيل: لا (٢)؛ لأنه لا يخاف من وطء يوجب حدًّا ولا إثمًا، وعبارة القاضي: أن شرطه خوف العنت، وفعل المجنون لا يسمى زنًا في الحقيقة.
وقد حكى الغزالي في كتاب الرهن عنه أنه إذا أخذ ذلك من أن الحديث العهد بالإسلام إذا وطئ هل يكون حكمه حكم الوطء بالشبهة، أو حكمه حكم [الزنا] (٣)؟ [حتى بنى] (٤) عليه بعضهم عدم ثبوت النسب وحرية الولد إذا كان في أمة.
وبالجملة فالخلاف في أن وطء المجنون هل هو زنا؟ ومال ابن الرفعة إلى تخريجه على أن عمده عمد، أو خطأ (٥)، كما فعل ذلك في وطء الصبي المميز حتى استنتجوا منه حرمة المصاهرة، مع أن [الإمام] (٦) الشافعي نص على أن المخبول (٧) لا تزوج منه أمة، فإن فعله كان مفسوخًا، والمخبول والمجنون اشتركا في زوال العقل لكن المخبول (٨) ساكن.
- ومنها: [لو قال:] (٩) إن لم أضربكِ فأنتِ (١٠) طالق، ثم جُن وضربها في

(١) من (ن).
(٢) وهو قول القاضي حسين، والفوراني.
(٣) في (ق): "الإسلام".
(٤) سقطت من (ق).
(٥) وقعت في (ن) و(ق): "أوخطؤه خطأ".
(٦) من (ن).
(٧) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "المجنون".
(٨) في (ق): "المجنون".
(٩) من (ن).
(١٠) في (ن): "فضرتك".

2 / 292