798

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
كتاب الظهار
قاعدة
" اختلاف أصحابنا في أن المغلب في الظهار مشابهة اليمين أو الطلاق يظهر في مسائل" (١):
- منها: إذا ظاهر عن أربع نسوة بكلمة واحدة. فقال: أنتن عليَّ كظهر أمي، [فإن لم] (٢) يطلقهن صار مظاهرًا عن الكل، وهل يلزمه أربع كفارات أو كفارة واحدة؟ ففيه قولان، الجديد: [أنه يلزمه أربع كفارات تغليبًا لمشابهة الطلاق؛ فإن الطلاق لا يفترق الحال فيه بين أن يطلقهن بكلمة أو بكلمات والقديم: أنه يلزمه] (٣) كفارة واحدة تغليبًا لمشابهة اليمين، كما لو حلف لا يكلم جماعة، فإنه لا يلزمه بتكليمهم إلا كفارة واحدة، وادعى القاضي حسين أن الخلاف في هذا الأصل يخرج من القولين في هذه المسألة، وارتضى أن يخرج (٤) الأصل (٥) من الفرع، وشبهه بقذف جماعة بكلمة واحدة، حيث يلزمه [حد] (٦) في قول و[حدود] (٧) في قول، ووجهه: أن الكلمة واحدة، والمتعلق متعدد.

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١١٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٧٣).
(٢) في (ق): "بأن".
(٣) ما بين العقوفتين من (ن).
(٤) في (ق): "تخريج".
(٥) في (ن) هنا زيادة: "مخرج".
(٦) سقطت من (ن).
(٧) سقطت من (ق).

2 / 259